پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص493

[ وأما اللواحق فتشتمل على مقاصد: الاول: في لواحق تصرفاته وقد بينا: أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب – من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق – إلا بإذن مولاه.

وكما يصح أن يهب من الاجنبي بإذن المولى، فكذا هبته لمولاه.

ونريد أن نلحق هنا مسائل: الاولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق، وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب.

فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره، وأن يشتري منه ومن غيره.

ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته، فيبيعبالحال لا بالمؤجل، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة.

أما هو فإذا ابتاع بالدين جاز.

وكذا إن استسلف.

وليس له أن يرهن، لأنه لاحظ له، وربما تلف منه.

وكذا ليس له أن يدفع قراضا.

] والاقوى الجواز وإن لم يأذن، بتقريب ما سلف حجة وجوابا.

والقولان للشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2).

قوله: ” المراد من الكتابة.

الخ “.

المكاتب كالحر في معظم التصرفات، فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر، ويأخذ بالشفعة، ويقبل الهبة والصدقة، ويصطاد ويحتطب، ويؤدب عبيده

(1) لم نجد.

فيه، والمذكور فيه مسألة ما إذا لم يأذن الشريك، انظر الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 66 4 مسألة (28).

(2) المبسوط 6: 100.