پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص492

[.

] – رحمه الله – والاكثر – ومنهم الشيخ في الخلاف (1) – على الجواز، للاصل، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الناس مسلطون على أموالهم ” (2).

ولأن بيع نصيبه وعتقه جائزان، والكتابة لا تنفك عنهما.

وقال الشيخ في المبسوط (3): لا تصح، لأن الكتابة يلزمها رفع الحجر عن المكاتب في جهات الاكتساب وما يتوقف عليه كالسفر، وينفرد بما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة، وهو غير ممكن هنا، لتوقف السفر والتكسب على إذن السيد، ويشاركه فيما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة، لأنه كسبه.

واجيب بأن المنع من السفر والاكتساب يرتفع بالمهاياة كارتفاعه عن الشريكين.

ويمنع مشاركته في سهم المكاتبين من الزكاة، لأنه إنما يدفع لجهة الكتابة، ولأنه لا يملك النصيب بل يدفعه في كتابته.

وإن كان الباقي لغيره، فإن لم يأذن الشريك لم يصح، لعدم الاستقلال، ولأن نصيب الشريك يتبعض فيتضرر.

وإن كان بإذنه ففي الصحة قولان: أحدهما – وهو الذي جزم به المصنف -: الصحة، لأنه يستقل في البعض المكاتب عليه، وإذا جاز إفراد البعض بالاعتاق جاز إفراده بالعقد المفضي إلى العتق.

والثاني: العدم، لما تقدم من أن الشريك يمنعه من التردد والمسافرة ولايمكن صرف سهم المكاتبين إليه.

(1) لم نجده فيه، ونسبه إليه في إيضاح الفوائد 3: 594.

(2) عوالي الئالى 1: 222 ح 99.

(3) المبسوط 6: 98.