مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص490
[.
] إما باختيار المكاتب أو مع عجزه، ولأن حق المجني عليه يقدم على حق المالك في القن فكذا المكاتب.
هذا إذا كان مطلقا.
ولو كان مشروطا قدم الدين على النجوم، لأن في تقديمه جمعا بين الحقين.
ولو كان للمولى معهم دين معاملة ففي مساواته (1) لمال الكتابة أو لدين الاجانب وجهان أظهرهما الثاني، لأنه إذا سقط لم يكن له بدل كديون الغرماء،بخلاف دين النجوم، فإنه إذا سقط عاد المولى إلى الرقبة (2).
ووجه الاول أن ديون السيد ضعيفة لأنها عرضة للسقوط بالتعجيز.
ويبقى في التسوية بين الديون أو تقديم دين المعاملة ما سبق.
ولو مات المكاتب قبل أن يقسم ما في يده وكان مشروطا انفسخت الكتابة وسقطت النجوم.
وفي سقوط دين أرش الجناية وجهان: أحدهما – وبه قال الشيخ (3) -: يسقط أيضا، لأنه يتعلق بالرقبة وقد تلفت، وتعلقها بما في يده بحكم الكتابة فإذا بطلت الكتابة بطل ذلك التعلق.
وعلى هذا يتعين صرف ما خلفه إلى ديون المعاملات.
والثاني: أنه يتعلق بالمال استصحابا لحالة الكتابة، ولفوات المحل، مع كونه أقوى من دين المعاملة.
وعلى هذا فإن سوينا بينهما في صورة التعجيز فهنا أولى، وإن قلنا بالترتيب احتمل بقاؤه استصحابا لما كان في حال الحياة.
والاظهر التسوية، لأن الدينين متعلقان بما خلفه، وتأخر الارش في الحياة كان لتوقع
(1) كذا في ” خ، م ” وفي سائر النسخ: مساواتها.
(2) كذا في ” د، و ” وفي سائر النسخ: الرقية.
(3) المبسوط 6: 139.