پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص489

[.

] النجوم برضا السند فالحكم ما بيناه.

وللسيد أن يمنعه من تقديم النجوم، لأنهلا يجد مرجعا للدين، وإذا تقدمت النجوم عتق، فيأخذ ما في يده عن الدين الآخر ثم يعجزه.

وهل له تعجيزه قبل أخذ ما في يده؟ وجهان، أحدهما: لا، لأنه قادر على أداء النجوم، فما لم تخل يده عنها لا يحصل العجز.

وأوجهما: نعم، لأنه يتمكن من مطالبته بالدينين معا وأخذ ما في يده عنهما، وحينئذ فيعجز عن قسط من النجوم.

ولو دفع المكاتب ما في يده ولم يتعرضا للجهة، ثم قال: قصدت النجوم، وأنكر السيد فالمصدق المكاتب، لأنه أعرف بقصده، كما لو كان عليه دينان بأحدهما رهن وأدى أحدهما وادعى إرادة دين الرهن.

وإن كانت الديون لغير المولى أو لهما ولم يف ما في يده بها، فإن لم يحجر عليه بعد لعدم التماس الغرماء فله تقديم ما شاء من النجوم وغيرها، كالحر المعسر يقدم ما شاء من الديون.

ولكن الاولى أن يقدم دين المعاملة، فإن فضل شئ جعله في الارش، فإن فضل شئ جعله في النجوم.

وسيظهر وجه هذا الترتيب.

وإن حجر الحاكم عليه تولى قسمة ما في يده.

وفي كيفية القسمة وجهان:أحدهما – وهو ظاهر اختيار المصنف -: قسمته على أقدار الديون من غير أن يقدم بعضها على بعض، لأن جميع الديون متعلق بما في يده.

والاقوى أن ما انفرد منها يقسمه على أقدار الديون.

وأجودهما: أنه يقدم دين المعاملة، لأنه يتعلق بما في يده لاغير، ولارشى الجناية متعلق آخر وهو الرقبة، وكذلك حق السيد بتقدير العجز يعود إلى الرقية.

ثم يقدم أرش الجناية على النجوم، لأن الارش مستقر والنجوم عرضة للسقوط