مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص488
فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث.
وإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى.
وإن كان مشروطا قدم الدين، لأن في تقديمه حفظا للحقين.
ولو مات وكان مشروطا بطلت الكتابة، ودفع ما في يده في الديون خاصة.
ولو قصر قسم بين الديان بالحصص.
ولا يضمنه المولى، لأن الدين تعلق بذلك المال فقط.
] معاوضة على مال المالك بماله، فليس لها حكم المعاوضات اللازمة، ولهذا إذا مات المكاتب أو عجز كان للمالك أخذ الكسب بلا عوض.
وقال الشيخ (1): يمنع العيب الحادث الرد، لأنها معاوضة كالبيع.
وهو بعيد،لما ذكرناه من خروجها عن حكم المعاوضات المحضة.
قوله: ” إذا اجتمع.
الخ “.
إذا اجتمع على المكاتب ديون غير مال الكتابة، فإما أن يكون للمولى أو لغيره أو لهما.
ثم إما أن يفي ما في يده بها، أو يقصر.
ثم إما أن يكون مطلقا، أو مشروطا.
وباختلاف هذه الصور الاثني عشر تختلف الاحكام.
فإن كان الدين للمولى، بأن كان له مع النجوم دين معاملة على المكاتب، أو أرش جناية عليه، أو على ماله، فإن وفى ما في يده بها فلا بحث، وإلا فإن تراضيا على تقديم الدين الآخر وتأخير النجوم فذاك، وإن تراضيا على تقديم النجوم عتق، ثم لا يسقط الدين الآخر، فللسيد مطالبته به.
ولو كان ما في يده وافيا بالنجوم ولم يف بها وبالدين الآخر، فإن أداها عن
(1) المبسوط 6: 97.