پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص485

[.

] جعلناها نجمين بحيث يحل في كل نصف سنة نصف المال، ونحو ذلك.

أما لو كان اختلافهما في عدد النجوم أو قدرها موجبا للاختلاف في أصل المدة كان راجعا إلى النزاع في المدة، بأن (1) اتفقا على أن الاجل نجمان ولكن ادعى المولى أن كل نجم شهر وادعى المكاتب أن كل نجم شهران، أو اتفقا على أن النجم شهر ولكن اختلفا في قدر النجوم فقال المولى:إنها نجمان وادعى المكاتب أنها ثلاثة، فهذا كله راجع إلى الاختلاف في المدة.

والحكم في الجميع واحد، وهو تقديم قول السيد، لاصالة عدم الزائد عما يعترف به.

وأما وجه تقديم قوله في قدر المال فلان المكاتب يدعي العتق بما يدعيه من المقدار، والمولى ينكره، والاصل بقاء الرق.

وبهذا يحصل الفرق بين الكتابة والبيع إذا اختلفا في مقدار الثمن أو المثمن، فإن الكتابة ليست معاوضة حقيقة، لأنها معاملة على مال المولى بماله، والاصل أن لا يخرج ذلك عن ملكه إلا برضاه، لأنها أشبه بالتبرع من شبهها بعقود المعاوضات.

والاقوى ما اختاره المصنف والاكثر من تقديم قول من ينكر الزيادة في المال والمدة، التفاتا إلى الاصل الشهير، ولأن المولى باعترافه بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء ملكه على المكاتب وعلى ماله.

ثم هو يدعي زيادة في ذمة المكاتب، وهو ينكرها، فيكون قوله مقدما في ذلك.

(1) في ” خ، م ” وإحدى الحجريتين: فإن.