مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص484
[ الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم، فالقول قول السيد مع يمينه.
ولو قيل: القول قول منكر زيادة المال والمدة، كان حسنا.
] عن أصل الرقية وإن أخرجته عنها على بعض الوجوه كما عرفته مرارا.
وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال: ” لو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه منع من الوطي، وإن أدى كانا على النكاح، لأنها لم ترث من رقيته شيئا، وإن عجز بطل النكاح، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة ” (1).
هذا كلامه.
وما اختاره المصنف مذهب الشيخ (2) والاكثر، وهو الاظهر.
واحترز بقوله: ” فملكته ” عما لو لم تكن وارثة، بأن تكون قاتلة أو كافرة وهو كافر، فإن النكاح بحاله.
ولو كان مطلقا وقد أدى بعض المال فالحكم بحاله، لأن ملك الزوجة بعضه يوجب بطلان النكاح.
قوله: ” إذا اختلف السيد.
الخ “.
المراد باختلافهما في المال اختلافهما في قدره، بأن قال: كاتبتك علىألفين، فقال: بل على ألف.
وبالمدة: الاجل، بأن قال: إلى سنة، فقال المكاتب: بل إلى سنتين.
وبالنجوم: أجزاء المدة التي قسط المال عليها وجعل لكل قسط أجلا (3) منها، بأن قال: جعلنا السنة – التي هي الاجل المتفق عليه – ثلاثة نجوم كل نجم أربعة أشهر بحيث يحل في كل نجم ثلث المال، فقال المكاتب: بل
(1) المختلف: 646.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 666 مسألة (35).
(3) في ” م “: أجل.