مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص483
ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ.
ولايجوز بيع المطلق.
انفسخ النكاح بينهما.] فأشبه مالو أخذه من ماله بغير إذنه.
ويحتمل الصحة، نظرا إلى تعيين المكاتب إياه لمال الكتابة بالدفع، وقد تقدم (1) إطلاق جواز تصرف المولى في مال المكاتب بما يتعلق بالاستيفاء فهنا أولى.
لكن لما كان الحق تقييد ذلك المطلق لم يصح هنا وإن عينه المكاتب، لأن تعيينه مبني على المعاوضة كتسليمه إلى ا لمشتري.
قوله: ” ويجوز بيع المشروط.الخ “.
لا إشكال في جواز بيع المشروط بعد العجز، لأن المولى يتسلط على الفسخ فكان بيعه فسخا، كما لو باع ذو الخيار أو باع المدبر أو الموصى به أو نحو ذلك مما اشتمل على العقد الجائز.
ولو تقدم الفسخ البيع فالصحة أوضح.
وأما المطلق فقد أطلق المصنف والجماعة (2) عدم صحة بيعه.
ويجب تقييده بما إذا لم يبلغ حدا يجوز للمولى فسخ كتابته، فلو عجز عن الاداء بعد حلول المال ولم يمكن الوفاء عنه من سهم الرقاب جاز بيعه، كما يجوز فسخها حينئذ.
وقد تقدم (3).
قوله: ” إذا زوج بنته.
الخ “.
لا فرق في ذلك بين المكاتب المشروط والمطلق، لأن الكتابة لم تخرجه
(1) في ص: 466.
(2) راجع الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 666 مسألة (3 4)، الجامع للشرائع: 4 1 1، تلخيص الخلاف 3: 4 26 مسألة (33).
(3) في ص: 457.