مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص481
فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق.
وإن كان مشروطا فعجز، وفسخ المولى، رجع رقا لمولاه.
] بما بعد الموت مؤكدا لقوله: ” استخرج بالقرعة “.
وعلى التقديرين فالعبارة ليست جيدة.
قوله: ” يجوز بيع مال الكتابة.الخ “.
المشهور بين الاصحاب جواز بيع مال الكتابة ونقله بغير البيع من سائر وجوه النقل، للامل، خلافا للشيخ في المبسوط (1) حيث منع منه، للنهي عن بيع ما لم يقبض، ولأن النجوم لم تستقر، لجواز تعجيز نفسه إما مطلقا أو في المشروط.
وهو مذهب جماعة (2) من العامة.
ويضعف بأن النهي تعلق بما انتقل بالبيع لا بمطلق ما لم يقبض، حتى إن العامة رووا (3) ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قاس من عداه منهم على البيع، ولما كان القياس عندنا ممتنعا اختص النهي بمورده.
ونمنع جواز تعجيز نفسه مطلقا، لما تقدم (4) من اختيارلزومها.
وإذا صح البيع لزم المكاتب دفع المال إلى المشتري، فإن أداه إليه عتق كما
(1) المبسوط 6: 126.
(2) سالم السنن 4: 6 4 – 6 5 ” الكافي في فقه أهل المدينة 2: 9 97، المغني لابن قدامة: 1 2: 4 48، روضة الطالبين 8: 5 18.
(3) انظر صحيح البخاري 3: 88، صحيح مسلم 3: 1 1 5 9، سنن ابن ماجة 2: 7 4 9 ح 2226 و 2227، سنن الترمذي 3: 586 ح 1 291، سنن الدارقطني 3: 8 ح 25، سنن البيهقي 5: 312.
(4) في ص: 432.