پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص479

[ التاسعة: لو كان له مكاتبان، فأدى أحدهما واشتبه، صبر عليه لرجاء التذكر.

فإن مات المولى، استخرج بالقرعة.

ولو ادعيا على المولى العلم، كان القول قوله مع يمينه، ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.

] سبق، ومن ثم عاد كسبه وأولاده ملكا له.

وبقاء المعاملة بسبب الاذن الضمنية بها في عقد المكاتبة، فإنها تستلزم الاذن في التصرف بالمعاملة ونحوها.

والوجه وجوب صرفه على المستحقين إن كانت منه، وإلا أعادها على دافعها ليصرفها بنفسه.

نعم، لو كان من المندوبة لم تجب الاعادة.

قوله: ” لو كان له مكاتبان.

الخ “.

إذا كاتب اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر بأنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما عما عليه، امر بالبيان، فإن قال نسيته امر بالتذكر، ولا يقرع بينهما مادام حيا، لأن الانسان قد يتذكر ما نسي ويبين له ما اشتبه عليه، وذلك أقرب إلى الحق من القرعة.

ولو قيل بالقرعة مع اليأس من التذكر أو طول الزمان جدا كان حسنا، لتحقق الاشتباه، وهي لكل أمر مشتبه.

ولو ادعيا العلم على المولى فالقول قوله في نفيه (1)، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبله.

وإن بين أحدهما وادعى التذكر قبل قوله بغير يمين إن صدقه الآخر أوسكت، وإن كذبه وقال: استوفيت مني أو أبرأتني، فله تحليفه أيضا.

ويحلف هنا على البت لدعواه التذكر.

فإن حلف بقيت كتابته إلى أن يؤدي.

وإن نكل المولى حلف المكذب وعتق أيضا.

ولو نكل عن اليمين – المتوجهة عليه قبل التذكر – على نفي العلم حلف

(1) في ” خ ” تعيينه، وفي ” م “: تعيينه، وفي الحجريتين: نفسه.