مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص477
[.
] آلاف ” (1).
والوجه في الثاني – وإن كان خلاف ظاهر الآية – أن المقصود إعانته ليعتق، والاعانة في الحط محققة وفي البذل موهومة، فإنه قد ينفق المال في جهة اخرى.
وبهذا يظهر أن الحط أولى من الاعطاء.
وقد اختلف في هذا الامر هل هو للوجوب أو الندب؟ وفي أن المراد ب “مال الله ” هو الزكاة الواجبة على المولى أم مطلق المال الذي بيده فإنه من عند الله؟ وفي أن ضمير المأمور هل هو عائد على قوله قبله: ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ” أو على المكلفين مطلقا؟ فالشيخ في المبسوط (2) وجماعة (3) أوجبوا على السيد إعانة المكاتب بالحط أو الايتاء وإن لم تجب عليهم الزكاة، ولا يجب على غيره.
وهو مبني على أن الامر للوجوب، وأن المال أعم من الزكاة، وأن الخطاب متعلق بالموالي.
وفي المختلف (4) ذهب إلى الاستحباب مطلقا، وجعل ” مال الله ” أعم، فلم يوجب عليه الاعانة من الزكاة ولا من غيرها.
والمصنف اختار وجوب الاعانة على المولى إن وجبت عليه الزكاة فيها، والاستحباب إن لم يجب.
أما الاول فلان أداء الزكاة واجب، ولا شئ من إعانة المديون في وفاء دينه بواجب للاصل، فيختص هذا الامر بما لو وجبت الزكاة،
(1) الكافي 6: 189 ح 17، الفقيه 3: 73 ح 256، التهذيب 8: 27 0 ح 982، الوسائل 16: 93 ب (9) من أبواب المكاتبة ح 2.
(2) راجع المبسوط 6: 93 – 94، فقد أطلق وجوب الايتاء.
(3) لم نظفر على من أوجب الايتاء مطلقا غير الشيخ، راجع، إيضاح الفوائد 3: 601، التنقيح الرائع 3: 478.
(4) انظر المختلف: 641 – 642.