مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص476
إن وجبت عليه.ولاحد له، قلة ولا كثرة.ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب.] لا تقتضي العتق بذاتها، ولهذا لو أعتقه بعد ذلك صح، ولو عجز عاد رقا، وإنما حكم بعتقه بالاداء ولا اختيار للقابض فيه.
وعلى هذا يفرق بين الابراء والقبض، لأن الابراء صدر باختياره وهو سبب العتق، فكان باختيار السبب مختارا للمسبب.
ويمكن بناء الحكم [ فيه ] (1) على أن الكتابة هل هي بيع أو عتق بعوض؟ فعلى الاول لا يسري، لأن المولى لم يعتق، وإنما يملك العبد نفسه بالشراء وأداء العوض فيعتق.
وعلى الثاني يحتمل السراية وعدمها بتقريب ما سبق.
قوله: ” من كاتب عبده.
الخ “.
الاصل في هذه المسألة قوله تعالى: ” وآتوهم من مال الله الذيآتيكم ” (2).
والمراد بالايتاء أن يحط عنه شيئا من النجوم، أو يبذل شيئا ويأخذه في النجوم.
أما الثاني فظاهر، فإن البذل إيتاء وهو المأمور به في الآية.
وأما الحط فقد روي عن السلف قولا وفعلا.
وروى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: اوآتوهم من مال الله الذي آتيكم، قال: ” تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ قال: وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة
(1) من ” م ” فقط.
(2) النور: 33.