مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص475
من مال الكتابة، أو أعتق نصيبه، صح ولا يقوم عليه الباقي.
] الاجابة إلى المهاياة يكفي المهاياة اليومية ولا يجب الازيد.
قوله: ” لو كاتب عبده.الخ “.
إذا كاتب عبدا ومات وخلف ورثة قاموا مقامه في أنهم إذا أعتقوه أو أبرؤه عن النجوم عتق.
وكذا لو استوفوا المال.
ولو أبرأ أحدهم أو أعتق عتق نصيبه، خلافا لبعض العامة (1) حيث قال: إنه لا يعتق بالابراء حتى يبرئ الآخر أويستوفي نصيبه، كما لو كان المورث حيا وأبرأه عن بعض النجوم.
واجيب بأنه هناك لم يبرئه عن جميع ماله، فصار كما لو أبرأه أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم.
والوجهان مطردان في العتق.
ثم على تقدير انعتاقه لا يسري عليه نصيب الآخر، لانعقاد سبب حريته بالكتابة ولزومها.
ومثله مالو كاتب الشريكان العبد ثم أعتقه أحدهما، أو كاتب أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر، فإنه لا يسري على الجزء المكاتب، لما ذكر من سبق انعقاد سبب الحرية للنصيب وقد يؤدي ويعتق، ولأن المكاتب قد يتضرر به من حيث إنه ينقطع عنه الولد والكسب.
ويحتمل السراية في الجميع، لوجود سبب العتق باختياره، وكون المكاتب في حكم الرق بالنسبة إلى قبول العتق.
وعلى الاول إن أدى وعتق خلص.
وإن عجز فاسترق ففي السراية عليه بالعتق السابق وجهان، من وجود السبب المقتضي له، ومن سبق الحكم بعدم السراية فيستصحب، ولأن الواقع بالاختيار هو الكتابة وهي
(1) روضة الطالبين 8: 492.