پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص473

[ وإذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم.

ولو كفر بالعتق لم يجزه.

وكذا لو كفر بالاطعام.

ولو كان المولى أذن له قيل: لم يجزه، لأنه كفر بما لم يجب عليه.

] مولاه والحكم عليه بإطلاق الرقية، مع أن علي بن جعفر روى عن أخيه عليه السلام قال: ” سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه؟ فقال: الفطرة عليه ” (1) ولم يفرق بين القسمين.

وفي الدروس (2) اقتصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه عن بعض الاصحاب، ثم احتمل عدمه، محتجا بأنها تابعة للنفقة.

وابن البراج (3) صرح بعدم وجوبها على المولى.

ولا بأس بهذا القول، وإن كان الاشهر خلافه.

وأما المطلق فلا يجب فطرته على مولاه اتفاقا، ولا على نفسه إلا أن يتحرر منه شئ فيجب بنسبة الحرية.

قوله: ” وإذا وجبت.

الخ “.

التكفير بالعتق شرطه قبول الملك واليسار، والثاني منتف عنه، وفي الاول ما قد عرفت، لأن ملكه غير تام.

والتكفير بالاطعام مشروط بالامر الثاني.

ولو أذن له المولى في ذلك ففي الاجزاء وجهان، من أن المنع كان حق المولى وقد زال بإذنه، ومن أن التكفير بالامرين غير واجب عليه فلا يجزي عن الواجب، وإذن المولى لا يقتضي الوجوب بل غايتها الجواز.

(1) مسائل علي بن جعفر: 1 37 ح 1 4 4، قرب الاسناد (الطبعة القديمة): 120، الفقيه 2: 1 1 7 ح 5 0 2، التهذيب 8: 277 ح 1 0 0 7 وأيضا 4: 332 ح 1 0 4 0، الوسائل 1 6: 1 0 2 ب (2 2) من المكاتبة ح 2.

(2) الدروس الشرعية 2: 253.

(3) راجع المهذب 2: 401، فإن ظاهره ذلك، وكلامه مجمل يحتمل وجهين.