پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص471

[.

] وهل يثبت حق ملكهم قبل الانعتاق للام أم للمولى؟ وجهان، من أنه تابع للام وحقها له، ومن أنه من جملة كسبها فيكون لها.

وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل، فعلى الاول تكون القيمة للمولى كما لو قتلت الام، وعلى الثاني تكون للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم.

أما كسب الولد وأرش الجناية عليه فيما دون النفس وأرش الوطء بالشبهة لو كان جارية، فموقوف على عتقها فيكون له، وإلا فللمولى ككسب الام.

ولو عجزت الام وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ففي إجابتها وجهان مبنيان على أن الحق هل هو للمولى أو لها؟ فعلى الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به.

وعلى الاول يحتمله أيضا، لأنها إذا رقت رق الولد وأخذ المولى كسبه وإذا عتقت عتق وقد يفضل شئ من الكسب ففي إجابتها حظ للولد، وعدمه، لأنه لاحق لها في كسبه، لأن الكلام على تقديره.

وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد، والوجه أنها في كسبه، وما فضل فهو الذي يوقف.

فإن لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه وجهان، أظهرهما أنهاعلى المولى بناء على أن حق الملك له وإن كان مراعى.

والثاني أن ينفق عليه من بيت المال، لأن تكليفه النفقة من غير أن يصرف إليه الكسب في الحال إجحاف به.

وفيه وجه ثالث أنه على الام، لأن كسبه قد تنتفع به فيكون نفقته عليها لتبعية النفقة للكسب.

وإن كان الولد من مولاها فالولد حر، لأنها علقت به في ملكه، وتصير مستولدة له.

وهل عليه قيمة الولد؟ يبنى على ما تقدم من الوجهين، فإن قلنا حق الملك فيه للسيد فلا شئ عليه كما لو قتل ولد المكاتبة: وإن قلنا الحق لها