پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص470

[ الرابعة:لايدخل الحمل في كتابة أمه،

لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان [ حكم ] أولادها كحكمها، ينعتق منهم بحسابها.

ولو تزوجت بحر، كان أولادها أحرارا.

ولو حملت من مولاها، لم تبطل الكتابة.

فإن مات وعليها شئ من الكتابة تحررت من نصيب ولدها.

وإن لم يكن لها ولد، سعت في مال الكتابة للوارث.

] قوله: ” لايدخل الحمل.الخ “.

إذا كانت المكاتبة حاملا حال الكتابة وتيقن ذلك – بأن ينفصل لما دونستة أشهر من يوم الكتابة – لم يدخل في كتابة أمه – كالولد المنفصل – وإن قصده، لأن الصغير لا يكاتب، بخلاف مثله في التدبير، فإن الصغير يقبل التدبير، لأنه عتق متبرع به يشترك فيه الصغير والكبير، بخلاف المعاملة.

ولبعض العامة (1) قول أنه يدخل في الكتابة على وجه الاستتباع لا على جهة السراية، كما يتبع الحامل في البيع.

وهما ممنوعان.

وإن حدث الولد بعد الكتابة فلا يخلو: إما أن يكون من زنا، أو من نكاح مملوك، أو من حر، أو من مولاها.

فإن كان من حر فولدها أحرار لامدخل لهم في الكتابة.

وإن كانوا من مملوك أو من زنا ثبت لهم حكم الكتابة، بمعنى انعتاقهم بعتق الام أو بالاداء أو بالابراء، لأن الولد كسبها فيتوقف أمره على رقها وحريتها كسائر كسبها.

وهذا هو المراد بكونهم بحكمها، لا أنهم يصيرون مكاتبين إذا لم يجر معهم عقد، وإنما المراد انعتاقهم بعتقها من جهة الكتابة، حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الام لم ينعتق الولد.

(1) روضة الطالبين 8: 530.