پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص469

[ الثالثة: كل ما يشترطه المولى على المكاتب، في عقد الكتابة، يكون لازما، ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة.

] زاد عن ستة إلى أقصى الحمل احتمل أن تصير مستولدة له عملا بالاصل، وعدمه نظرا إلى الغالب.

هذا إذا وطئ بعد الحرية بحيث يمكن استناده إليه، ترجيحا لجانب الحرية وأصالة عدم التقدم.

وإن لم يطأها بعد الحرية فالاشكال أقوى.

ووجه الحكم به كونها فراشا يلحق به الولد في الجملة قبل الحرية وهو مستدام بعدها، وإمكان العلوق بعد الحرية قائم، فيكتفى به لثبوت الاستيلاد ظاهرا، وإن انتفى فيما بينه وبين الله تعالى.

والاقوى ثبوت الاستيلاد في الاول على تقدير حريته، فيسقط عنا مؤونة هذا الاشكال.

قوله: ” كل ما يشترطه.

الخ “.

عقد الكتابة قابل للشروط السائغة كنظائره من عقود المعاوضات، لعموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) فيلزم الوفاء بما يشترطانه ما لم يكن مخالفا للمشروع.

فلو شرط عليه عملا مخصوصا زمن الكتابة أو بعد العتقبالاداء أو الاكتساب على وجه معين أو في مكان معين ونحو ذلك صح.

ولو شرط عليها الوطء وعدم التكسب أو كون الولد المتجدد رقا ونحو ذلك بطل الشرط.

والاقوى تبعية العقد له كنظائره من الشروط الفاسدة في العقد الصحيح لولاها.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 455، هامش (1).