مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص464
[ الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله، ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض، إلا بإذن مولاه.
] لنا: أنه وطء محرم بمن قد صارت أجنبية فيجب الحد، ولا يجب كملا لما فيها من الملك الموجب لانتفاء الحد وإن كان متزلزلا فيجب بالنسبة.
وروى الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: ” سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها علىذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما.
(1) يضرب “.
ولو كانت مشروطة أو لم تؤد شيئا فلا حد لكن يعزر، لتحريم وطيه لها مطلقا.
قوله: ” ليس للمكاتب التصرف.
الخ “.
المكاتب بقسميه ممنوع من: التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب وما فيه خطر، كالبيع بالعين وبالنسيئة مع عدم الرهن والضمين الموسر.
وقيل: لا يجوز مطلقا، لأن الرهن قد يتلف والضمين قد يعسر.
والهبة بغير شرط عوض يزيد عن العين.
وفي المساوي وجه بالجواز، إذ لاضرر فيه، لكن بشرط قبض العوض قبل تقبيض العين، لأنه لا يجوز له البيع
(1) الكافي 6: 1 86 ح 4، الفقيه 4: 32 ح 9 5 وفيه: عن الرضا عليه السلام، التهذيب 8:268 ح 977، الاستبصار 4: 36 ح 1 2 1، الوسائل 1 6: 93 ب (8) من أبواب المكاتبة.