پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص460

[.

] الصباح (1) والحلبي (2) وابن سنان (3) وغيرهم جميعا في الصحيح بألفاظ مختلفة محصلها هذا الحكم.

وبمضمونها عمل ابن الجنيد (4).

والاشهر بين الاصحاب هو الاول، وتشهد له صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه، وما لم يعتق يحسب منه لاربابه ائذين كاتبوه ” (5).

وصحيحة بريد العجلي عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فإذا أدى الذي كان كاتب أباه وبقي على أبيه فهو حر لاسبيل لاحد عليه من الناس ” (6).

(1 و 2) الفقيه 3: 76 ح 272، التهذيب 8: 271 ح 989 و 99 0، الاستبصار 4: 39 ح 1 29 و 13 0، الوسائل 1 6: 99 ب ” 1 9 ” من أبواب المكاتبة ح 2.

(3) الفقيه 3: 77 ح 273، التهذيب 8: 272 ح 99 1، الاستبصار 4: 37 ح 1 2 5، الوسائل 1 6: 1 0 0 ” 19 “، من أبواب المكاتبة ح 3.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 640 – 64 1.

(5) التهذيب 8: 274 ح 999، الاستبصار 4: 37 ح 1 24، الوسائل 16: 99 ب (19) من أبواب المكاتبة ح 1.

وفي التهذيب والوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام.

(6) الكافي 6: 1 86 ح 3، التهذيب 8: 276 ح 1 0 0 6، الاستبصار 4: 37 ح 1 23، الوسائل 1 6: 9 1 ب (7) من أبواب المكاتبة ح 1.

وفي المصادر:.

أدى إلى الذي.

ما بقي على.