پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص457

[ ولو عجز المكاتب المطلق، كان على الامام أن يفكه من سهم الرقاب.

والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم، بل تقع لاغية.

] حذرا من مخالفة غيره ومخالفة القواعد المقررة في نظائره.

وابن الجنيد (1) أوجب على المولى قبوله قبل الاجل في موضع واحد، وهو ما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون وبذل لمولاه المال فليس له الامتناع، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته.

ولبعض (2) العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لاضرر عليه به، لأن الاجل حق من عليه الدين فإذا أسقطه سقط.

وهو ممنوع، بل الحق مشترك بينهما.

قوله: ” ولو عجز المكاتب المطلق.

الخ “.

جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين، لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان، فإن تعذر كان كالمشروطيجوز فسخ كتابته واسترقاقه أو ما بقي منه إن كان قد أدى شيئا.

قوله: ” والمكاتبة الفاسدة.

الخ “.

نبه بذلك على خلاف بعض العامة (3) حيث قسموا ما لا يصح من الكتابة إلى باطلة وفاسدة، فالباطلة هي التي اختل بعض أركانها، بأن كان السيد صبيا أو مجنونا أو مكرها على الكتابة، أو كان العبد كذلك، أو لم يجر ذكر عوض ” أو ذكر ما لا يقصد ماليته كالدم والحشرات، أو اختلت الصيغة.

والفاسدة هي التي

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 645.

(2) انظر المغني لابن قدامة: 3 5 9 – 36 0، روضة الطالبين 8: 5 0 0.

(3) انظر الوجيز 2: 285 – 286، روضة الطالبين 8: 483.