پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص453

[ ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح، وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من المسمى، وتعتبر القيمة وقت العقد.

وأيهم أدى حصته عتق، ولا يتوقف على أداء حصة غيره.

وأيهم عجز رق دون غيره.

ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه، وضمان ما عليه، كان الشرط والكتابة صحيحين.

] القضاء وتعيين ما شاء فيه من أمواله، فإذا دفع إلى أحدهما حقه فقد أختار دفع ما يستحقه المدفوع إليه في المدفوع واختار منع الآخر منه فلا شركة فيه، كما لومنعه من الاستيفاء من بعض أمواله.

هذا كله إذا اتحد العقد، أما لو تعدد فلا إشكال في الجواز كما قاله ابن الجنيد.

واعلم أن الكتابة تكون بالنسبة إلى الموليين متعددة وإن اتحد العقد، فإذا أدى نصيب أحدهما بإذن الآخر انعتق، لكن بدون إذنه لا يتحقق العتق في أحد النصيبين.

ولو عجز فعجزه أحدهما وصبر الآخر صح كما لو تعدد.

قوله: ” ولو كاتب.

الخ “.

إذا كاتب ثلاثة أعبد في صفقة واحدة فقال: كاتبتكم على ألف إلى نجوم معينة فإذا أديتم فأنتم أحرار، فقبلوا، صحت الكتابة عندنا، ووزع المال على قيمتهم.

فلو كانت قيمة أحدهم مائة، والثاني مائتين، والثالث ثلاثمائة، فعلى الاول سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه.

والاعتبار بالقيمة يوم المكاتبة، لأن سلطنة السيد تزول يومئذ.

وقال بعض العامة (1): يوزع على عدد الرؤوس.

وقد تقدم (2) مثله في عوض الخلع والصداق المتعدد.

(1) انظر المغني لابن قدامة 12: 477.

(2) في ج 8: 171، وج 9: 402.