پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص452

[.

] أحدهما الآخر فكاتبه، صحت الكتابة، سوا، اتفقت النجوم جنسا وأجلا وعددا أم لا، وسواء شرطا حصة كل واحد من النجوم بحسب اشتراكهم في العبد، أمشرطا تفاوتا في النجوم مع التساوي أو بالعكس، أم أطلقا، عملا بالعموم (1)، وتسلط كل واحد من الشركاء على مكاتبة حصته بما شاء منفردا فكذا مع ا لاجتماع.

وخالف في ذلك بعضهم (2) فمنع من اختلافهما في القدر مع تساويهما في الملك، حذرا من أن ينتفع أحدهما بمال الآخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مائة – مثلا – وإلى الآخر مائتين ثم ارتفعت الكتابة بالعجز، فيحتاج الاول إلى أن يرجع على الثاني بخمسين، ويكون الثاني قد انتفع بها مدة بقائها في يده من غير استحقاق.

وجوابه: أن الاستحقاق طار من حين الفسخ وقبله كان ملكا للقابض متزلزلا، فلم يلزم انتفاع أحدهما بمال الآخر حين التصرف فيه.

وأما عدم جواز دفعه إلى أحدهما بدون إذن صاحبه وكون ما دفعه لهما ففرع (3) من فروع الدين المشترك، وقد تقدم (4) الكلام فيه في بابه.

وقال ابن الجنيد (5) وابن البراج (6): يجوز أن يدفع إلى أحدهما دون الآخر ما لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جيمعا، لأن لمن عليه الحق التخيير في جهة

(1) النور: 33.

(2) انظر الحاوي الكبير 18: 203، المغني لابن قدامة 12: 409.

(3) كذا في ” و، خ ” وفي سائر الفسخ والحجريتين: فرع.

(4) في ج 4: 334 – 338.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 646.

(6) المهذب 2: 382.