پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص451

[ وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا،

سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت، تساوى العوضان أو اختلفا.

ولايجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه.

ولو دفع شيئا كان لهما.

ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز.] وآجرتك الدار بكذا، أو جمع بين الثلاثة، فقال: قبلت الكتابة والبيع، أو قبلتهما جميعا، أو الجميع، صح، فإذا أدى المال المعين عتق واستقر ملكه للمبيع واستيجاره الدار وغير ذلك.

فإن احتيج إلى معرفة ما يخصه من مال الكتابة – بأن ظهر المبيع مستحقا ولم يجز المالك – وزع العوض على قيمة المملوك حين المكاتبة وعلى قيمة المبيع وأجرة مثل الدار تلد المدة وسقط من العوض ما قابل الفاسد.

وقد يتطرق احتمال البطلان في الصفقة المجتمعة كذلك، من حيث إنها بمنزلة عقود متعددة فيعتبر العلم بعوض كل واحد منفردا، خصوصا مع اختلافأحكامها كالبيع والكتابة والاجارة.

وتزيد الكتابة شبهة أخرى وهي: أن المكاتب لا يستقل بالتصزف إلى أن يتم عقد الكتابة، فقد وقع البيع والاجارة قبل ملكه للتصرف، فوقعا باطلين.

وجوابه: منع كون الصفقة المجتمعة كعقود متعددة بل هي عقد واحد، كما لو باعه ثوبين بثمن واحد، بل ثوبا واحدا، فإن احتمال تبعض الصفغة آت، وهو غير قادح إجماعا.

واختلاف الاحكام لا يقدح في الجمع، لأنه يلزم كل واحد حكمه، وإنما الفائدة جمع الكل في صيغة واحدة.

وأما شبهة الاستقلال فمندفعة برضا المولى بذلك، فإن الحجر إنما كان لحقه.

قوله: ” وكذا يجوز.

الخ “.

إذا كاتبا العبد المشترك معا، أو وكلا رجلا فكاتب جميعه، أو وكل