پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص449

[ ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء.ويكره أن يتجاوز قيمته.

وتجوز المكاتبة على منفعة،كالخدمة والخياطة والبناء، بعد وصفه بما يرفع الجهالة.] في ذمة غيره.

وحيث كان العوض موصوفا في الذمة اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة في الجنس والوصف الذي يختلف القيمة باختلافه، على الوجه المعتبر في السلم ونحوه من المعاوضات على ما في الذمة، نقدا كان أم عرضا.

قوله: ” ويجوز أن يكاتبه.الخ “.

لما كانت الادلة على جواز الكتابة عامة أو مطلقة من غير تقييد بقدر من العوض جازت على القليل والكثير، ولأنها معاوضة مالية منوطة بالتراضي فلا يتقدر بقدر، وإن كان الافضل أن لا يتجاوز القيمة بل إما أن يكون بقدرها أو أنقص.

والمعتبر القيمة يوم المكاتبة.

قوله: ” وتجوز المكاتبة.الخ “.

كما يجوز المكاتبة على مال في الذمة متجدد يجوز على الخدمة كذلك،لاشتراكهما في المعنى، فإن ما يكتسبه المملوك من المال عوض المنفعة التي يبذلها في مقابلته، فالمقتضي للصحة فيهما واحد.

وتوهم الفرق بينهما، والقدح في جعل الخدمة عوضا للكتابة، من حيث إن المنفعة ملك للمولى فلا يعاوض على ماله بماله، بخلاف المال المتجدد، فإنه ليس بموجود ولا داخل تحت قدرته، بخلاف الخدمة، فإنها مقدورة له فكانت كالعين الحاضرة، ومن ثم جاز عتقه منجزا بشرط خدمة معينة بغير رضاه دون اشتراط مال بغير رضاه.