پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص447

ولو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر،قيل: تبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد.وفيه التردد.ولو كاتبه ثم حبسه مدة،قيل: يجب أن يؤجله مثل تلك المدة،وقيل: لا يجب بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه، وهو أشبه.

وأما العوض: فيعتبر فيه: أن يكون دينا منجما، معلوم القدر والوصف، مما يصح تملكه للمولى.] المال وعتق منه بنسبته.

وإطلاق المصنف البطلان يقتضي أن يكون هذا مقطوعا عن الفرض السابق وإلا لم يتم الاطلاق.

قوله: ” اولو قال: على خدمة.الخ “.

هذا من جملة أفراد المسائل المتفرعة على اشتراط اتصال الاجل بالعقد وعدمه فلا وجه لافراده، وإنما خصه حملا للسابق على المال بأن شرط عليه مائة درهم مثلا يؤديها بعد شهر أوله بعد هنرا الشهر، فذكر اشتراط الخدمة كذلك.

وهكذا (1) صنع الشيخ في المبسوط (2) وجماعة (3).

قوله: ” ولو كاتبه.الخ “.

القولان للشيخ في المبسوط (4).

ووجه الاول: أن القدر الواجب من التأجيل الامهال في تلك المدة، ولا قيمة له فيضمنه بمثله.

ووجه الثاني: أن

(1) في ” خ.

م “: وكذا منع.

(2 و 3) راجع المبسوط 6: 74 – 75، قواعد الاحكام 2: 1 1 5، وفي الاخير ذكر السألتين ولكن مع الحكم بالصحة.

(4) المبسوط 6: 132.