پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص444

[ ويكفي أجل واحد.

ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة.

]من العجز عن العوض في الحال بطلان معاملته حالا كما في معاملة المعسر كذلك.

والجهالة ممنوعة، لامكان حصول المال في كل وقت يتعقب العقد ولو بالاقتراض ونحوه.

وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف (1).

قوله: ” ويكفي أجل واحد.

“.

الاكتفاء بأجل واحد على تقدير اشتراط تأجيلها مذهب الاصحاب وكثير من العامة (2)، للاصل، وعموم قوله تعالى: ” فكاتبوهم ” (3).

وخالف فيه بعضهم (4) فاشترط كونه نجمين فصاعدا، لأنه المأثور عن الصحابة فمن بعدهم عملا وقولا، حتى نقل عن بعضهم (5) أنه غضب على مملوك له فقال: لاعاقبنك ولاكاتبنك على نجمين، مشعرا بأنه غاية التضييق، ولما تقدم (6) من أن الكتابة مأخوذة من ضم النجوم بعضها إلى بعض، وأقل ما يحصل به الضم نجمان، والمعنى فيه أن الكتابة عقد إرفاق ومن تتمته (7) التنجيم.

وجوابه: أن ذلك كله لا يفيد الحصر، ولا حجة في العمل بدون الاجماع وهو غير واقع، بل الواقع الخلاف في المسألة قديما وحديثا.

واشتقاق الكتابة جاز بناؤه على الغالب أو من الكتابة الخطية كما تقدم (8) في تعريفها.

والاصل

(1) في ص: 421.

(2) راجع المغني لابن قدامة 12: 347 – 349، الكافي في فقه أحمد 3: 420 – 421.

(3) النور: 33.

(4) راجع الحاوي الكبير 18: 149.

(5) انظر تلخيص الحبير 4: 216 ذيل ح 2157.

(6 و 8) في ص: 413 – 414.

(7) في ” ط، و “: تتميمه.