پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص443

[ وأما الاجل: ففي اشتراطه خلاف، فمن الاصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة.

ومنهم من اشترط الاجل، وهو أشبه، لأن ما في يد المملوك لسيده فلا تصح المعاملة عليه، وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الاجل.

] ففيه: أن الايتاء من الواجب مشروط بعجزه المقتضي لاستحقاته له، فهو راجع إلى اشتراطه باستحقاقه، فكما يمنع ويخص بالمحتاج لدليل جاز أن يخص بالمسلم كذلك للدليل الدال على عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر.

وأما استلزام إعانته الموادة مطلقا فممنوع، وقد حققناه في باب الوقف والصدقة (1)، ومن ثم قيل بجواز كتابته كما يجوز عتقه.

ولأنها معاوضة يغلب فيها جانب المالية فلايمنع (2) بين (3) المسلم والكافر.

قوله: ” وأما الاجل.

الخ “.

هذه المسألة تقدمت (4)، وإنما أعادها ليرتب علمها فروع الاجل التي بعده.

قوله: ” ومنهم من اشترط.

الخ “.

توجيه الدليل: أن المعاملة إن وقعت على ما في يد العبد من المال فهو للمولى لا تصح المعاملة عليه له، وإن وقعت على غيره فهو متوقع الحصول فلا بد من ضرب أجل له لئلا تتطرق الجهالة ويفضي إلى التكليف بغير المقدور.

وفيه نظر، لأنا إن قلنا بجواز ملكه أمكن على المعين، وإن لم نقل لم يلزم

(1) في ج 5: 332.

(2) في الحجريتين: تمنع.

(3) في ” خ، و، م “: من.

(4) في ص: 420.