پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص442

[ وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع، لقوله تعالى: ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ” (1).

] على غير المكلف لذلك، إذ الدليل على وجوبها (2) ليس منافيا لذلك.

وربما قيل إنه إجماع فيكون هو الحجة.

قوله: ” وفي كتابة الكافر.

الخ “.

المسألة مبنية على أن الخير المجعول شرطا في الكتابة هو الدين، أو هووالمال، أو المال خاصة.

فعلى الاولين لا تصح كتابة الكافر، لعدم الشرط المقتضي لعدم المشروط.

وعلى الثالث يصح، لوجود الشرط.

ويعلم من اختيار المصنف المنع وتعليله بالآية اختيار إرادة أحد [ القولين ] (3) الاولين، بل الظاهر الثافي، لوروده في الخبر الصحيح كما سلف (4).

ولمانع أن يمنع من دلالة الآية على المنع على جميع التقادير، لأن الشرط المذكور إنما وقع للامر بها الدال على الوجوب أو الندب لا لمطلق الاذن فيها، ولا يلزم من توقف الامر بها على شرط توقف إباحتها عليه، والدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية.

وأما الاستدلال بقوله تعالى: ” وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ” (5) والكافر لا يستحق الزكاة ولا الصلة، لأنها موادة له منهي عنها بقوله تعالى: ” لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ” (6).

(1) النور: 33.

21) في إحدى الحجريتين: وجوبه.

(3) من الحجريتين فقط.

(4) في ص: 415، هامش (3).

(5) النور: 33.

(6) المجادلة: 22.