پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص441

[ ويعتبر في المملوك: البلوغ، وكمال العقل، لأنه ليس لاحدهما أهلية القبول.

] صار بحكم الكافر، فيباع المسلم عليه قهرا، ولا تقر يده عليه، وإن بقي غيره من أملاكه.

وإليه أشار بالعلة الثانية.

ويفهم من الحكم بعدم صحة كتابة الملي للمسلم أنه لا يكفي في نقل المسلم عن ملك الكافر الكتابة وإلا لصحت كتابته في موضع البيع.

ولو كان المملوك كافرا صحت كتابته له، لعدم المانع منه.

وفي التعليل بعدم قرار يده (1) على المسلم إيماء إليه.

قوله: ” ويعتبر في المملوك.

الخ “.

قيل على التعليل: إنه لا يلزم من عدم أهليتهما للقبول عدم صحة كتابتهما مطلقا، لأن للسيد عليهما ولاية فله القبول عنهما، خصوصا مع المصلحة لهما فيها.

واجيب: بأن الله تعالى قال: ” والذين يبتغون الكتاب ” (2) والصبي والمجنون لا ابتغاء لهما.

ولأن مقتضى الكتابة وجوب السعي ولا يجب عليهما شئ.

وفيه نظر، لأن الابتغاء شرط في الامر بالكتابة فلا يلزم منه المنع منها مع عدم الامر وعدم الابتغاء.

واقتضاء الكتابة وجوب السعي موضع النزاع، وقد تقدم (3).

سلمنا، لكن الوجوب مشروط بالتكليف، فجاز الحكم بعدم (4) وجوبه

(1) كذا في الحجريتين، وفي النسخ الخطية: يد المسلم عليه.

(2) النور: 33.

(3) انظر ص: 4 35.

(4) في ” ص، ط، د “: لعدم.