پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص440

ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه، مع اعتبار الغبطة للمولى عليه.وفيه قول بالمنع.

ولو ارتد ثم كاتب لا يصح، إما لزوال ملكه عنه، أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه.] قوله: ” ويجوز لولي اليتيم.الخ “.

القول بالمنع للشيخ في المبسوط (1)، استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، إذ المال المكتسب تابع للمملوك.

والاظهر الصحة مع الغبطة، وهو قول الشيخ أيضا في الخلاف (2)، لأن الولي موضوع لعمل مصالحه، وقد لا يحصل المال بدون المكاتبة، بل هوالغالب.

وكسبه بعد العقد ليس مالا محضا للمولى، وقبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه.

ولصحيحة معاوية بن وهب قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال: لك شرطك ” (3).

وموضع الجواز ما إذا كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم إليه ونحوه، وهو المعبر عنه بالغبطة، وإلا لم يجزكما هو قاعدة بيع مال اليتيم.

قوله: ” ولو ارتد ثم كاتب.

الخ “.

المرتد إن كان عن فطرة انتقل ملكه عنه، ولم يقبل ملكا متجددا، فلا يتصور كتابته لعبد مسلم ولا كافر.

وإليه أشار بالعلة الاولى.

وإن كان عن ملة

(1) المبسوط 6: 95.

(2) الخلاف 2 (طبعة كوشانپور): 663، مسألة (2 2).

(3) الكافي 6: 1 8 5 ح 1، التهذيب 8: 26 5 ح 968، الاستبصار 4: 33 ح 1 1 3، الوسائل 1 6: 8 5 ب ” 4 ” من أبواب المكاتبة ح 1.