مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص436
[.
] الاعتبار، ولا يؤثر عن أحد من أصحاب الاقوال، مع مخالفته للاصل من لزوم العقد خصوصا من طرف من لاحظ له في العتق.
واعلم أن المراد بالجواز من طرف المكاتب خاصة أنه لا يجب عليه السعي في مال الكتابة ولا أداؤه على تقدير وجوده معه، بل له أن يعجز نفسه ويمتنع من تحصيل صفة العتق، فللمولى حينئذ أن يفسخ العقد وله أن يصبر.
وليس المراد بجوازه ما هو المعهود في غيره من العقود من أن لهفسخ العقد.
وللشيخ في المبسوط قول آخر (1) في تفسير الجواز وهو أنه لا يلزمه (2) التكسب له وإن قدر عليه.
لكن لو كان معه مال وجب عليه دفعه، واجبر على أدائه مع الامتناع كمن عليه دين وهو موسر.
ومعنى لزومها من الطرفين أنه ليس لواحد منهما فسخها بنفسه كغيرها من العقود اللازمة، ومع ذلك قد يجوز فسخها للمولى على تقدير عجز المكاتب عن الاكتساب أو قدرته وتركه له، مع عدم إمكان إجباره عليه إلى أن حصل الحد المجوز للفسخ كما مر (3).
(1) المبسوط 6: 91.
(2) في الحجريتين: لا يلزم العبد.
(3) في ص: 425 – 426.