پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص432

ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه. والكتابة عقد لازم،مطلقة كانت أو مشروطة.

وقيل: إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد، لأن له أن يعجز نفسه.

والاول أشبه.

ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي، ولو امتنع يجبر.

وقال الشيخ رحمه الله: لا يجبر.

وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجوب السعي، فكان الاشبه الاجبار.

لكن لو عجز كان للمولى الفسخ.

] قوله: ” ويستحب للمولى. الخ “.

لما فيه من إعانته على التخلص من الرق، وإنظار المعسر بالدين، لأنه عليه بمنزلة الدين، ولرواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ” (1) بحملهعلى الاستحباب.

وغيره من الاخبار (2).

قوله: ” والكتابة عقد لازم.

الخ “.

اختلف الاصحاب في لزوم عقد الكتابة وجوازه على أقوال: أحدها: أنها لازمة مطلقا، ذهب إليه المصنف وجملة (3) المتأخرين، لأنها

(1) الفقيه 3: 73 ح 2 57، التهذيب 8: 267 ح 973، الاستبصار 4: 34 ح 116، الوسائل 1 6: 88 ب ” 4 ” من أبواب المكاتبة ح 14.

(2) راجع الوسائل 16: الباب المتقدم ح 9 و 13، وب ” 5 ” ح 3 و 4.

(3) في ” ذ، خ “: وجماعة، راجع المختلف: 6 4 1، اللمعة الدمشقية: 1 36، التنقيح الرائع 3: 4 7 0.