پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص431

[.

] أن يؤديه مع الذي يليه ” (1).

الثالث: موضع الخلاف ما إذا لم يشترط عليه التعجيز بشئ بعينه، فلو شرط عند تأخير النجم عن محله، أو عند تأخيره إلى نجم آخر، أو إلى نجمين فصاعدا، أو إلى مدة معينة، اتبع شرطه، وإنما الخلاف مع الاطلاق.

وكذا لو شرط غير ذلك من الشروط السائغة (2).

الرابع: المراد بالحد هنا العلامة والسبب (3) لا الحد المصطلح، وإنما ذكرهالمصنف وغيره تبعا لوروده في النصوص (4).

وبالعلم في قوله: ” أو يعلم من حاله العجز ” الظن الغالب المستند إلى قرائن الاحوال.

والمعتبر ظن الحاكم عند التنازع، وظن المولى بالنسبة إلى ما بينه وبين الله تعالى حيث لا يقع النزاع.

الخامس: يطلق النجم غالبا على الاجل، وأصله الوقت، ومنه في الحديث: ” هذا ابان نجومه ” (5) يعني النبي صلى الله عليه وآله، أي: وقت ظهوره.

ويقال: كان العرب لا يعرفون الحساب ويبنون أمرهم (6) على طلوع النجوم والمنازل، فيقول أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديت حقك، فسميت الاوقات نجوما، ثم اطلق على المال المجعول عليه في ذلك الاجل، وهذا هو المراد هنا.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 639.

(2) في ” ذ، د، خ، م “: السابقة.

(3) في ” د، و “: أو السبب.

(4) انظر هامش (1) في ص: 428.

(5) انظر النهاية لابن الاثير 1: 17.

(6) في ” ق “: أمورهم.