پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص424

[.

] وقريب من هذا الخلاف ما تقدم (1) في التدبير من الاكتفاء بقوله: أنت وتخريج القولين فيهما على أنهما مشتهران في معنييهما اشتهار البيع والهبة وسائر العقود في معانيها، فيكونان صريحين لا يفتقران إلى ضميمة ولا قصد يخصصهما (2)، ودعوى (3) خفاء معنييهما عند العامة ولا يعرفهما إلا الخواص فكانا كناية.

وبعضهم (4) فرق بين اللفظين واكتفى في التدبير بلفظه دون الكتابة.

وجهة فرقه وجهان: أحدهما: أن التدبير ظاهر المعنى مشهور عند كل أحد، والكتابة بمعناها لا يعرفها إلا الخواص.

والثاني: أن التدبير كان معروفا في الجاهلية في معناه، والشرع قرره، ولا يستعمل في معنى آخر، والكتابة تقع على العقد المعلوم وعلى المخارجة، وهي أن توظف (5) على العبد الكسوب كل يوم خراجا ولا يعتق به، فلا بد من التمييز باللفظ أو النية.

ومذهب المصنف في الموضعين (6) راجع إلى هذا الفرق (7)، إلا أن فيه ما

(1) في ص: 370 – 371.

(2) في ” ق، ص، د، ذ “: تخصيصهما.

(3) في ” خ، م “: أو دعوى.

(4) انظر إيضاح الفوائد 3: 5 43 و 5 76.

(5) في الحجريتين: يقطع.

(6) انظر ص: 37 0، وص: 4 2 2، ولكن مذهبه في التديير عدم الانعقاد بدون الضميمة.

(7) في ” ص، د، ق، ط “: الفرد.