پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص423

[.

] ولو لم يصرح بتعليق الحرية بالاداء ولكن نواه بقلبه ففي صحته قولان: أحدهما: نعم، وهو قول الشيخ في المبسوط (1) والمصنف، لأن الكتابة دالة على ذلك والتحرير غايتها فلا يجب ذكرها كغيرها من غايات العقود، خصوصا لو جعلنا الكتابة بيعا للعبد من نفسه، لأنه مقتض للعتق فلا يفتقر إلى لفظ آخر.

وإنما افتقر إلى النية لأن لفظ الكتابة مشترك بين المراسلة والمخارجة، فأشبهت الكتابة المشتركة المعنى، فافتقرت إلى انضمام القصد إلى اللفظ، وهذا قصد آخر غير القصد المعتبر في سائر العقود المميز عن عقد النائم والساهي، كما تقدم (2) تقريره مرارا.

والثاني – وإليه ذهب في الخلاف (3)، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس (4) -: اشتراط التلفظ بقوله: فإذا أديت فأنت حر، لما عرفت من اشتراك لفظ المكاتبة بين الامرين وبين الشرعية، فلابد من مائز باللفظ يخرجها عن الاشتراك إلى الصريح.

وفيه نظر، لأن مفهومها الشرعي معلوم، والاطلاق منزل عليه.

ويتخرج في المسألة قول ثالث، وهو عدم اشتراط القصد الخاص إلى اللفظ كغيره من الالفاظ الصريحة في معناها، لأن اعتبار القصد المدعى في الاكتفاء باللفظ الاول يوجب عدم الاكتفاء به عند من لا يسوغ الكنايات ويعتبر اللفظ الصريح، فإن كان صريحا لم يفتقر إلى القصد المميز، وإلا لم يكف وإن ضم إليه.

(1) المبسوط 6: 74.

(2) راجع ج 3: 156.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 657 مسألة (7).

(4) السرائر 3: 26.