مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص422
[ ويكفي في المكاتبة أن يقول: كاتبتك مع تعيين الاجل والعوض.
وهل يفتقر إلى قوله: فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك؟ قيل: نعم، وقيل: [ لا ] بل يكتفى بالنية مع العقد، فإذا أدى عتق، سواء نطقبالضميمة أو أغفلها.
وهو أشبه.
] بعوض، فإنهما لا يتوقفان على الاجل، وإنما يجئ القولان على كونها مستقلة.
ولو ملك شقصا من عبد باقيه حرفكاتب ما يملكه منه حالا، ففي صحتها وجهان يلتفتان (1) على (2) الوجهين السابقين، فعلى الاول لا يصح اتباعا لما جرى عليه الاولون، وعلى الثاني يجوز، لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه، فلا يتحقق العجز في الحال.
ويصح البيع من المعسر، لأن الحرية مظنة القدرة، وإن لم يملك شيئا آخر فإنه يقدر على أداء الثمن من المبيع.
وحيث يعتبر الاجل أو اريد (3) اشترط ضبطه كأجل النسيئة.
ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا، لحصول الغرض منه.
ولو قصر الاجل إلى حد يتعذر حصول المال فيه عادة بطل على الثاني دون الاول.
قوله: ” ويكفي في المكاتبة.
الخ “.
لابد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد منه كنظائره من عقود المعاملات.
والقدر المتفق على صحته أن يقول له: كاتبتك على ألف درهم – مثلا – تؤديه في نجمين أو أكثر في كل نجم كذا فإذا أديت فأنتحر، فيقول: قبلت.
(1) كذا في ” ص، د، و ” وفي سائر النسخ: يلتقيان.
(2) في إحدى الحجريتين: إلى.
(3) كذا في ” د، و ” وفي سائر النسخ: ازيد.