مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص421
[.
] أجل له لئلا تتطرق الجهالة الداخلة في الغرر (1) المنهي عنه.
وفيهما نظر، لمنع الاجماع على ذلك، ونقل أفراد خاصة لا يقتضي كون جميع ما وقع كذلك، سلمنا لكن لا يلزم من ذلك بطلان غيره، فإن الاجماع المعتبر في مثل ذلك اتفاقهم على بطلان المتنازع لا عدم استعمالهم له.
ولا يلزم من عدم ملكه في الحال – على تقدير تسليمه – عجزه عن الايفاء مطلقا، لامكان ملكه عاجلا ولو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الاحرار، وقد يوصى له بمال لو قبل الكتابة ويموت الموصي قبل عقد الكتابة، أو يوهب منه عقيب العقد، أو يتبرع عنه متبرع، فلا يتحقق العجز.
وقد يفرض جريان العقد على قدر من الملح وهما على مملحة فيمكنه تسليم الملح عقيب عقد الكتابة، فلا يلزم بطلان الحال قطعا.
واجيب عنه بأن قبول الوصية والهبة لا بد وأن يتأخر عن قبول الكتابة فيكون العوض لازما قبل القدرة والتمكن، وقد لا يتيسر القبول.
والملح لا يملكما لم يأخذه، والاخذ متأخر عن الكتابة وقد يعوق عنه عائق.
والحق أن مثل هذا لا يقدح في صحة العقد، ومن ثم ذهب الشيخ في الخلاف (2) وابن إدريس (3) إلى جوازها حائة، للاصل، وعموم قوله تعالى: ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ” (4) خصوما على القول بكونها بيعا أو عتقا
(1) عيون أخبار الرضا 2: 4 5 ح 1 68، الوسائل 1 2: 33 0 ب ” 4 0 ” من أبواب التجارة ح 3، سنن البيهقي 5: 338.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 656 مسألة (5).
(3) السرائر 3: 30.
(4) ا لنور: 33.