مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص420
ولا يصح من دون الاجل على الاشبه.
ويفتقر ثبوت حكها إلى الايجاب والقبول.] اشتراطه، فالفرق بينها (1) وبين البيع بذلك غير جيد.
وقوله: ” إن الكتابة يمتد فيها خيار العبد “، مبني على أنها جائزة من قبله، وسياتى (2) الكلام فيه، والبيع يشاركها في ذلك لا لنسبة إلى خيار المجلس حيث يمتد المجلس بين المتبايعين من غير تقدير، وفيما لو شرط الخيار لنفسه مدة يقطع بعدم بقائه إليها فيمتد خيار الشرط.
وأفا الفرق الثالث فإنه متفرع على عدم كونها بيعا، ومن جعلها بيعا لا يلزمه ذلك عملا بعموم ما دل (3) على ثبوت ذلك في البيع.
قوله: ” ولا يصح.
الخ “.
اختلف العلماء في اشتراط الاجل في الكتابة، فاعتبره الاكثر منهم الشيخ في المبسوط (4) وأتباعه (5) والمصنف وأكثر (6) المتأخرين لوجهين: أحدهما: اتباع السلف من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فإنهم لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل، فكان إجماعا.
الثاني: أنه على تقدير الحلول تتوجه المطالبة في الحال وهو عاجز عن الاداء حينئذ، فيكون كالسلم في شئ لا يوجد عند المحل، فلا بد من ضرب (1) في ” ذ، خ، م “: بينهما.
(2) في ص: 432.
(3) لاحظ الوسائل 12: 352 ب ” 6 ” و ” 7 ” من أبواب الخيار.
(4) المبسوط 6: 73.
(5) انظر الوسيلة: 34 4، إصباح الشيعة: 4 76.
(6) راجع تبصرة المتعلمين: 1 5 5، إيضاح الفوائد 3: 575 – 576، اللمعة الدمشقية: 1 36، حاشية الكركي على الشرائع: 427 – 4 28 (مخطوط).