مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص418
[.
] في حصول العتق بالعوض.
وتظهر الفائدة في لحوق جميع أحكام ما يجعل منه كالخيار، ووقوعها بلفظ البيع، والعتق بالعوض.
والاظهر أنها معاملة بين المولى والمملوك مستقلة تتبعها أحكام خاصة، ولا يلزم من مشاركتها لبعض في حكم أن يلحق به مطلقا.
والقول بكونها بيعا لابي الصلاح (1) وابن إدريس (2)، والاستقلال مذهب الاكثر.
ووجه بعدها عن شبه البيع: أنه يقتضي المغايرة بين البائع والمشتري والمبيع وهنا المبيع هو المشتري، ويقتضي قبول المشتري للملك وهو منتف عن المملوك، وكون العوض ملكا للمشتري والمعوض ملكا للبائع وهنا الامران للمولى، إلى غير ذلك من المخالفات.
وأتى المصنف بالفاء في قوله: ” فلو باعه نفسه ” ليفرع بطلانه على كونها ليست بيعا.
ووجه التفريع: أن التعبير بالبيع يستتبع أحكامه، وقد عرفت تخلفها عن هذا العقد فلا يقع به، خلافا للشيخ، فإنه في المبسوط (3) مع اختياره أنهاليست بيعا جوز إيقاعها بلفظ البيع، لافادته المراد منها.
والاصح ما اختاره المصنف، لما تقدم من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، فلابد من تحقق إضافة الملك بين المشتري والمبيع، لتوقف الاضافة على تغاير المضافين، وهنا ليس كذلك.
ولأن ملك العبد يتوقف على حريته، وحريته موقوفة على تملكه، فيدور.
ولأن السيد لا يبايع عبده، ومن ثم لا يصح بيعه مالا آخر قولا واحدا.
وعلى القول بصحة البيع يثبت المال في ذمته ويعتق في الحال كما لو
(1) الكافي في الفقه: 318.
(2) السرائر 3: 26.
(3) انظر المبسوط 6: 73 و 120.