مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص417
[ وليست عتقا بصفة، ولا بيعا للعبد من نفسه، بل هي معاملة مستقلة بعيدة عن شبه البيع.
فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح.
ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس.
] ” إن ترك خيرا ” (1).
ويضعف بأن استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز بدون القرينة كاستعماله في المعنيين، وهي منتفية في جانب الدين وحده، بخلاف المال فقد يترجح جانبه بالرواية الصحيحة.
والتحقيق أن إطلاق اسم الخير على المعنيين المرادين هنا مجاز، لأنه في الشواهد إنما استعمل في العمل الصالح والثواب ونفس المال، والمراد هنا الامانة والقدرة على التكسب وهما ليستا عملا مالحا ولا ثوابا ولامالا حقيقة، وإنما يكون الكسب سببا في المال وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز، كما أن إطلاق الامانة القلبية على الاعمال الصالحة المتبادر منها إرادة أعمال الجوارح أو الثواب عليه – ولا يعرفه إلا الله تعالى – مجاز أيضا.
وحينئذ فإطلاقه عليهما أو على أحدهما موقوف على النقل، وهو موجود في إرادتهما وإرادة الثاني منهما دون الاول، فكان العمل به متعينا.
وحيث يفقد الشرطان أو الاول تكون مباحة ولا يكره، للامل.
وقيل: يكره حينئذ.
وقؤاه في المبسوط (2).
قوله: ” وليست عتقا بصفة.
الخ “.
اختلف العلماء في الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلة؟ ومنشأ الخلاف وجود خواص بعض كل من الامرين، ويشتركان
(1) البقرة: 180.
(2) المبسوط 6: 73.