پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص416

[.

] ورجحه بعضهم (1) بأن فيه استعمال المشترك في أحد معنييه، وفي الاولاستعماله فيهما، وهو مجاز على أشهر القولين لا يصار إليه بدون القرينة.

ويضعف بأن القرينة موجودة، وهي الرواية الصحيحة، ولا تعارضها الاخرى، لاشتمالها (2) على إثبات شرط اخر والمثبت مقدم.

نعم، يمكن إثبات أصل الاستحباب بوجود المال – أعني القدرة على كسبه – عملا بالرواية الصحيحة، ويتأكد الاستحباب مع وجود الوصفين، نظرا إلى الخبر الآخر، إلا ان قول المصنف: ” ولو عدم الامران كانت مباحة، وكذا لو عدم أحدهما ” ينافي ذلك.

ولو فقد الشرطان معا لم يستحب،

لعدم المقتضي له حيث إن الامر مخصوص بالخير المفسر بهما أو بالثاني.

ولو اتصف بالاول خاصة – وهو الامانة – لم يستحب، لعدم المقتضي له.

وربما قيل بالاستحباب أيضا، لاستعمال الخير فيه وحده في قوله تعالى: ” فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ” (3) يعني عملا صالحا وهو الدين، وقوله تعالى: ” والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ” (4) أي: ثواب.

كما اريد بالخير المال وحده في قوله تعالى: ” وإنه لحب الخير لشديد ” (5) وقوله تعالى:

(1) انظر التنقيح الرائع (3: 469) فقد تنظر في استعماله في المعنيين، ولكن يظهر منه ترجيح كونه بمعنى الدين.

(2) كذا في ” خ، م “، وفي سانر النسخ: لأن اشتمالها.

(3) الزلزلة: 7.

(4) الحج: 36.

(5) العاديات: 8.