مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص415
[.
] ليعتق، ولئلا يبطل أثر الملك ويحتكم (1) المملوك على المالك.
ولكنها مستحبة مع علم الخير في المملوك، للامر بها حينئذ بقوله تعالى: ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والامر هنا للاستحباب.
ولبعض العامة (2) قول أنه للوجوب.
وقد اختلف في الخير المراد من الآية، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أن المراد به الدين والمال (3)، وهما المعبر عنهما في عبارة المصنف بالامانة والاكتساب.
ووجه اعتبار الامانة لئلا يضيع ما يحصله ويصرفه إلى السيد فيعتق، والقدرة على الاكتساب ليتمكن من تحصيل ما يؤديه.
ويتأكد الاستحباب مع اجتماع الشرطين بسؤال (4) المملوك الكتابة في المشهور.
ومقتضى العبارة أنه لو فقد الامران أو أحدهما لم يتأكد الاستحباب وإن طلب.
وقال في النافع (5): إن الاستحباب يتأكد بسؤال المملوك وإن كان عاجزا.
ولم نقف على ما يقتضي ترجيح أحد القولين من الاخبار، وإنما الذي دلت عليهاستحبابها مع الوصفين.
وفي رواية اخرى صحيحة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ” قال: ” كاتبوهم إن علمتم لهم مالا ” (6) ولم يعتبر الدين.
(1) في ” ق “: ويتحكم.
(2) راجع الحاوي الكبير 1 8: 1 4 1، والمغني لابن قدامة 1 2: 339.
(3) الكافي 6: 187 ح 1 0، التهذيب 8: 27 0 ح 984، الوسائل 16: 83 ب ” 1 ” من أبواب المكاتبة ح 1.
(4) في ” ص، ق، ط “: فسؤال، وفي ” خ “: وسؤال.
(5) المختصر النافع: 239.
(6) الكافي 6: 1 87 ح 9، التهذيب 8: 268 ح 975، الوسائل 1 6: 83 ب 1، 1 ” من أبواب المكاتبة ح 3.