مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص414
والكتابة مستحبة ابتداء مع الامانة والاكتساب،وتتأكد بسؤال المملوك.
ولو عدم الامران كانت مباحة.وكذا لو عدم أحدهما.] إلى النجم، أو لأنها توثق بالكتابة من حيث إنها منجمة مؤجلة، وما يدخله الاجل يستوثق بالكتابة، ولذلك قال تعالى: ” إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ” (1).
واعلم أن عقد الكتابة خارج عن قياس المعاملات من جهة أنها دائرة بين السيد وعبده، وأن العوضين للسيد، وأن المكاتب على رتبة متوشطة بين الرقوالحرية، وليس له استقلال الاحرار ولا عجز المماليك.
وكذلك تكون تصرفاته مترددة بين الاستقلال ونقيضه، لأن الحاجة داعية إليها، فإن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا، والمملوك لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والاداء، فاحتمل الشرع فيه ما لم يحتمل في غيره، كما احتمل الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة.
والاصل فيه الاجماع، وقوله تعالى: ” والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمش فيهم خيرآ، (2) وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ” (3) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ” المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ” (4).
قوله: ” والكتابة مستحبة.
الخ “.
الكتابة غير واجبة مطلقا، للاصل، كما لا يجب التدبير وشراء القريب
(1) البقرة: 282.
(2) النور: 33.
(3) عوالي اللئالي 3: 434 ح 1 0، مسند أحمد 3: 487، سنن البيهقي 1 0: 32 0، مع اختلاف يسير.
(4) عوالي اللئالي 1: 31 1 ح 26، سنن أبي داود 4: 2 0 ح 3926، سنن البيهقي 1 0: 32 4.