پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص413

[ كتاب المكاتبة وأما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها، وأحكامها، ولواحقها.

أما الاركان: فالصيغة، والموجب، والمملوك، والعوض.

] أن الظاهر يعارضه وأصالة عدم وطء متجدد وصيانة حال المسلم على تقديره من الحمل على الزنا.

وكما يصح الرجوع في تدبير المدبر بالمباشرة يصح الرجوع في تدبير هذا الحمل قبل وضعه، لوجود المقتضي له وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه حملا وهو لا يصلح للمانعتة، لدخوله في العموم (1).

وخالف في ذلك بعض العامة (2) حيث لم يجز الرجوع في التدبير بالقول مطلقا بل بالفعل وهو الاخراج عن الملك، والحمل لا يمكن إخراجه بالبيع منفردا بل بالتبعية لامه، فإذا باعهما كذلك صح الرجوع عنده وإلا فلا.

ولما كان الرجوع جائزا عندنا بالقول مطلقا صح في الحمل كغيره، وبالفعل منفردا في موضع يصح إفراده بالنقل (3) كالهبة والصلح.

قوله: ” وأما المكاتبة.

الخ “.

المكاتبة والكتابة مصدران مزيدان مشتقان من المجرد وهو الكتب،وأصله الضم والجمع، تقول: كتبمت البغلة إذا ضمت بين شفريها بحلقة، وكتبت القربة إذا أوكيت رأسها، ومنه الكتابة لما فيها من ضم بعض الحروف إلى بعض، والكتيبة لانضمام بعضهم إلى بعض.

فسمي هذا العقد كتابة لانضمام النجم فيها

(1) لاحظ الوسائل 16: 73 ب ” 2 ” من أبواب التدبير.

(2) انظر حلية العلماء 6: 187 – 188، روضة الطالبين 8: 461 – 462.

(3) كذا في ” ق، ط ” والحجريتين، وفي سائر النسخ: بالفعل.