پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص412

[ الرابع: إذا دبر حملا صح، ولا يسري إلى أمه.

ولو رجع في تدبيره صح.

فإن أتت به لاقل من ستة أشهر من حين التدبير صح التدبير فيه، لتحققه وقت التدبير.

وإن كان لاكثر لم يحكم بتدبيره، لاحتمال تجدده، وتوهم الحمل.

] هذا مع لصريحه بعدم إرادة الرجوع.

أما مع الاطلاق أو اشتباه الارادة فالاول أوجه.

الثالثة: أن يدبره ثم يقاطعه على مال يكتسبه ليعجل له العتق.

وهذا لا يقتضي إبطال التدبير قطعا، لأن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل، والمقاطعة غير لازمة لاحدهما، فلا تكون منافية له.

والمال الذي يكتسبهللمقاطعة ملك للمولى، فلا يتغير حكم الرق.

قوله: ” إذا دبر حملا صح.

الخ “.

تدبير الحمل صحيح كما يصح عتقه منفردا ومنضما، لأنه آدمي مملوك.

تنم لا يسري التدبير إلى أمه كما لا يسري منها إليه على الاصح.

ثم يعتبر وقت ولادته، فإن ولدته لوقت يتحقق فيه كونه موجودا حال التدبير فلا إشكال في صحته، كما لو ولدته لدون ستة أشهر من وقت التدبير.

وإن ولدته لازيد من أكثر الحمل تبين عدم وجوده قطعا فيبطل التدبير.

وإن ولدته فيما بينهما فقد أطلق المصنف وقبله الشيخ (1) وجماعة (2) عدم الصحة، لامكان حدوثه بعد التدبير، والاصل عدم تقدمه ذلك الوقت.

وينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش وعدمه كما سبق (3) في نظائره، لأن الاصل المذكور وإن كان واقعا في الحالين إلا

(1) المبسوط 6: 178.

(2) انظر المهذب 2: 36 7، قواعد الاحكام 2: 1 1 0.

(3) انظر ج 8: 381.