مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص411
[.
] ولو مات المولى قبل الاداء والتعجيز (1) عتق بالتدبير إن احتمله الثلث، ويتبعه ولده، لكن يبقى الكلام في كسبه في حال الحياة بعد الكتابة، فإنه لا يتبع المدبر ويتبع المكاتب.
وفي بطلان الكتابة حينئذ وجهان مثلهما ما لو أعتق السيدمكاتبه قبل الاداء.
والوجه أنها لا تبطل، للاصل، فإن بقي من الاحكام شئ يتوقف عليها تأدى بها.
ولو عجز الثلث عن عتقه عتق ما يحتمله وسقط من مال الكتابة بحسبه وبقي الباقي مكاتبا.
الثانية: أن يدبره ثم يكاتبه.
وفي ارتفاع التدبير به قولان مبنيان على أن التدبير وصية أو عتق، فعلى الاول يبطل كما تبطل الوصية بالعبد لانسان ثم يكاتبه، ولأن العبد يصير بالكتابة مالكا لنفسه فكأن السيد أزال ملكه عنه، فيكون الحكم كما لو باعه.
وهذا اختيار الشيخ (2) والاكثر.
وعلى الثاني لا يبطل، لأن مقصود الكتابة العتق أيضا، فيكون مدبرا ومكاتبا، خصوصا على القول بأنه لا يبطل بالبيع والاصل فيه اللزوم من الطرفين إجماعا، فعدم بطلانه بما وقع الخلاف في لزومه وعدمه أولى.
وهذا اختيار ابن الجنيد (3) وابن البراج (4).
وعلى هذا يكون مدبرا مكاتبا (5) كما لو دبر عبده المكاتب.
فإن أدى النجوم عتق بالكتابة، وإن مات السيد قبل الاداء عتق بالتدبير، فإن لم يخرج من الثلث عتق قدر الثلث وبقيت الكتابة في الباقي، فإن أدى قسطه عتق.
ويقوى
(1) في ” خ ” وإحدى الحجريتين: أو التعجيز.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 669 مسألة (12).
(3) حكا.
عنه العلامة في المختلف: 638.
(4) المهذب 2: 370.
(5) في ” د “: ومكاتبا.