پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص408

[.

] لم يخرج من الثلث وعتق منه شئ كان الكسب تابعا لما فيه الرقية والحرية بالنسبة.

هذا إذا كان عتقه معلقا على وفاة المولى.

أما لو كان معلقا على وفاة غيره كالمخدوم وتأخر موته عن موت المولى، فإنه باق على الرقية للورثة إلى أن يموت المخدوم، فكسبه لهم مطلقا، لأنه حينئذ باق على التدبير والرقية إلى أن يحصل المعلق عليه العتق أو الوصية به.

وهل يجوز للوارث الرجوع في تدبيره بين (1) وفاة المولى والمخدوم كما كان ذلك جائزا للمولى؟ نظر، من إطلاق النصوص (2) والفتاوى بجواز الرجوع في التدبير ما لم يحكم بعتقه، ومن إمكان اختصاص ذلك برجوع المولى المدبر، ومن ثم لم يجز له الرجوع في تدبير أولاد المدبرة المتجددين بعد التدبير من حيث إنه لم يدبرهم، فكان وارثه بالنسبة إلى تدبير المورث بمنزلة المولى في تدبير الاولاد.

ويمكن الفرق بأن الوارث قائم مقام المورث ووارث حقه المالي وما يتعلقبه من الحقوق كحق الخيار والشفعة وهذا منها، بخلاف تدبير الاولاد، فإنه مستند إلى الله تعالى لا إلى المولى، فلذلك لم يكن له الرجوع فيه، وللنص الدال عليه (3) وهو مفقود هنا، مع أصالة بقاء الملك على مالكه وجواز تصرف المالك في المملوك بأنواع التصزفات إلى أن يثبت المزيل.

(1) في ” د، خ، م ” والحجريتين: بغير.

(2) لاحظ الوسائل 1 6: 73 ب ” 2 ” من أبواب التدبير.

(3) راجع ص: 379، هامش (1).