پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص407

[ فروع أربعة: الاول: إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه، فإن خرج المدبر من الثلث فالكل له، وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه، والباقي للورثة.

] هاتين القاعدتين أن خدمته إن لم تكن مجعولة لغير المولى تبطل بإباقه وإن لم يكن تدبيره معلقا بوفاته، لشمول الروايات (1) الدالة على بطلان تدبيره بإباقه لذلك.

وإن جعل خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة غير المخدوم – كالزوج – فأبق ففي بطلان تدبيره بذلك نظر، إذ كل واحدة من الروايات (2) الواردة منالجانبين لا تتناول هذا الفرد، والاصل يقتضي عدم البطلان.

ولو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا، لأن هذا الحكم قد صار على خلاف الاصل بالنظر (3) إلى قاعدة الاصحاب في المسألة، وظهور اتفاقهم على أن إباق المدبر مبطل له إلا ما أخرجه الدليل.

ومن أسقط التدبير (4) المعلق بوفاة غير المولى والمخدوم نظرا إلى عدم النص الدال على الصحة ارتفع الاشكال الواقع هنا عنده.

قوله: ” إذا استفاد المدبر.

الخ “.

هذا الحكم واضح بعد ما سلف من المقدمات، فإن المدبر مع خروجه من الثلث ينعتق بمجرد موت المولى فيكون ما يكتسبه بعده واقعا حال الحرية.

وإن

(1) انظر هامش (6) في الصفحة السابقة.

(2) انظر الهامش (6 و 7) في الصفحة السابقة.

(3) في ” خ، م ” وإحدى الحجريتين: فالنظر.

(4) كذا في ” خ، م ” والحجريتين، وفي سائر النسخ: النذر.