مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص406
[ الثامنة: إذا أبق المدبر بطل التدبير.
ولو جعل خدمته لغيره [ مدة ] حياة الخدوم، ثم هو حر بعد موت ذلك الغير، لم يبطل تدبيره بإباقه.
] بنفوذه، فإنه التزام بالفداء، فيؤخذ منها أرش الجناية أو أقل الامرين على الخلاف، لتعذر تسليمه لاستيفاء حق الجناية.
ولو قلنا بأنه لا ينعتق حينئذ تخير الوارث بين أن يفديه فيعتق من الثلث،وبين أن يسلمه [ للبيع ] (1) وإن كان في ثلث المال سعة، فإذا بيع للجناية أو استرق بطل التدبير.
وقال ابن الجنيد (2) والقاضي (3):
لا يبطل بل يستسعي في قيمته بعد موت المولى.واختاره في الدروسى (4)، لصحيحة أبي بصير (5).والاظهر البطلان.
قوله: ” إذا أبق.الخ “.
بطلان التدبير بالاباق على خلاف الامل فيقتصر فيه على مورد النص (6) الوارد فيه وهو إباقه من المولى المعلق تدبيره بوفاته.
أما لو جعل خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة المخدوم لم يبطل بإباقه، للاصل، وصحيحة يعقوب بن شعيب السابقة (7).
وبقي ما لو عتق تدبيره بوفاة الزوج أو غيره حيث نجؤزه فأبق، ومقتضى
(1) من ” د، ط ” والحجريتين.
(2 – 5) هذه غفلة من الشارح ” قده “، فإن ابن الجنيد والاقضي والشهيد الاول ” قدهم ” إنما حكموا بعدم بطلان التديير في مسألة كتابة المدبر، وسيأتي حكمها في ص: 411، وحكاه الاخير عن الاولين في الدروس الشرعية (2: 235) واحتج له برواية أبي بصير، وهي في كتابة المدبر.
واحتمل في جواهر الكلام (34: 2 4 2) وجود سقط في نسخة الشهيد الثاني ” قده ” من الدروس.
انظر المختلف:638، المهذب 2: 37 0، الفقيه 3: 72 ح 2 5 0، التهذيب 8: 263 ح 962، الاستبصار 4: 29 ح 98، الوسائل 1 6: 74 ب ” 3 ” من أبواب التدبير ح 2.
(6) انظر الوسائل 16: 80 ب ” 10 ” من أبواب التدبير.
(7) تقدم ذكر مصادرها في ص: 366، هامش (1).