پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص404

[ السابعة:إذا جنى المدبر

تعلق أرش الجناية برقبته، ولسيده فكه بأرش الجناية، وله بيعه فيها.

فإن فكه فهو على تدبيره.

وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الارش.

وإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية، والباقي على التدبير.

ولمولاه أن يبيع خدمته، وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه.

وعلى ما قلناه: لو باع رقبته ابتداء صح، وكان ذلك نقضا للتدبير.

وعلى رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا، وينعتق بموتالمولى، ولا سبيل عليه.

ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى.

] قوله: ” إذا جنى المدبر. الخ “.

جناية المدبر على غيره كجناية القن، فإذا جنى على إنسان تعلق برقبته.

فإن كان موجبا للقصاص فاقتصق منه فات التدبير.

وإن عفي عنه، أو رضي المولى بالمال، أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيد بأرش الجنايه أو بأقل الامرين على الخلاف المقرر في جناية القن، بقي على التدبير.

وله بيعه فيها أو بعضه، فيبطل فيما بيع منه.

وهل يجوز لمولاه الاقتصار على بيع خدمته منفردة عن الرقبة؟ قولان، أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف هنا، وهو مذهب الشيخ (1) وجماعة (2) -:

(1) المبسوط 6: 172.

(2) المهذب 2: 366، الجامع للشرائع: 4 0 8، الدروس الشرعية 2: 2 33.